.بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي- منقول من صفحة وزارة التربية الوطنية-
لتحميل النسخة الاصلية ابحث ن الرابط التالي:https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/staatut_fondamental_presco.aspx
ظهير شريف رقم 1.00..10 صادر في 11 من صفر 1201( 11 ماي ...0) بتنفيذ القانون رقم ..10 .بشأن النظام األساسي للتعليم الأولي.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله: )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا: بناء على الدستور وال سيما الفصلين 62 و85 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 00.08 بشأن النظام األساسي للتعليم األولي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في 58 من صفر 5265( 51 ماي 6000.) وقعه بالعطف : الوزير األول ، اإلمضاء : عبد الرحمن يوسفي . قانون رقم ..10. بشأن النظام األساسي للتعليم األولي الباب األول أحكام عامة المادة 1 يقصد بالتعليم األولي المرحلة التربوية التي تتكفل بها المؤسسات التي يقبل فيها األطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع سنوات كاملة وست سنوات. ويهدف التعليم األولي إلى ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع األطفال المغاربة قصد ولوج التعليم المدرسي وتيسير نموهم البدني والعقلي والوجداني وتحقيق استقالليتهم وتنشئتهم االجتماعية وذلك من خالل: - تعليم ما تيسر من القرآن الكريم بالنسبة لألطفال المغاربة المسلمين؛ - تعلم مبادئ العقيدة اإلسالمية وقيمها األخالقية؛ - تعلم القيم الوطنية واإلنسانية األساسية؛ - تنمية مهاراتهم الحسية الحركية والمكانية الزمانية والرمزية والتخيلية والتعبيرية؛ - التمرن على األنشطة العملية والفنية؛ - التحضير لتعلم القـراءة والكتابة باللغة العربية من خالل ضبط التعبير الشفوي، مع االستئناس باألمازيغية أو أي لهجة محلية أخرى وذلك لتيسير الشروع في القراءة والكتابة. المادة 0 تقوم السلطة الحكومية بإحداث مؤسسات للتعليم األولي، كما يمكن أن يقوم بإحداثها طبقا ألحكام هذا القانون كل األشخاص الذاتيين أو المعنويين من القطاع العمومي أو الخصوصي والسيما: - الجماعات المحلية؛ - المؤسسات العمومية؛ - الجمعيات التي ال تهدف إلى الربح والمحدثة بكيفية قانونية. المادة 3 يجب على كل من يرغب في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم األولي أن يطلب ترخيصا مسبقا من األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي. وتـبت األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الطلب خالل مدة أقصاها ثالثون يوما )00 ) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بواسطة وصل وإال اعتبر الطلب مقبوال بعد انصرام هذه المدة. وكل رفض للطلب من طرف األكاديمية يجب أن يكون معلال. المادة 2 يجب إشعار أولياء األطفال المعنيين عند كل إغالق لمؤسسة التعليم األولي ثالثة أشهر على األقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري. وإذا تعذر استمرار نشاط المؤسسة ألسباب قاهرة خالل السنة الدراسية وجب على صاحب المؤسسة إشعار األكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه األخيرة وبالوسائل المتوافرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية. تتخذ األكاديمية تلقائيا التدابير الالزمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من اإلشعار. المادة 1 تضع األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم األولي فــي حدود اإلمكانات المتوافرة، محالت مالئمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية و المراكز الحضرية األكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكنية األكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من لدن األكاديمية. كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم. وتستفيد كذلك مؤسسات التعليم األولي ذات االستحقاق من منح للدولة حسب أعداد األطفال المتمدرسين بها وعلى أساس احترام معايير وتحمالت محددة. ويتم تمتيع مؤسسات التعليم األولي من االمتيازات المنصوص عليها في هذه المادة في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص الحد األعلى لواجبات التمدرس التي يجب أن تتالءم مع الوضعية االجتماعية لألطفال. المادة 6 يحدد قانون نظاما جبائيا مالئما ومحف ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحمالت الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية. المادة 1 يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم األولي أن يقوموا بتأمين جميع األطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. كما يجب عليهم إطالع أولياء األطفال على بنود عقد التأمين. المادة .1 تخضع مؤسسات التعليم األولي الخصوصي لاللتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميها ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤالء في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم. المادة 11 ال يجوز أن تتضمن اإلعالنات معلومات من شأنها أن تغالط أولياء األطفال. المادة 10 يجب على مؤسسات التعليم األولي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها عبارة " التعليم األولي " وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن األكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق اإلدارية الصادرة عنها. الباب الثالث العاملون بمؤسسات التعليم األولي المادة 13 يشترط في مدير مؤسسة التعليم األولي: 5 .أن يكون مغربي الجنسية؛ 6 .أن ال يقل عمره عن عشرين سنة؛ 0 .أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ 2 .أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سالمته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛8 .أن يكون مستوفيا للمؤهالت التربوية المحددة بنص تنظيمي. ويجوز لألكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ألشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير. المادة 12 يشترط في المربي بمؤسسة التعليم األولي: 5 .أن يكون مغربي الجنسية؛ 6 .أن ال يقل عمره عن 55 سنة؛ 0 .أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ 2 .أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سالمته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛ 8 .أن يكون مستوفيا للمؤهالت التربوية المحددة بنص تنظيمي. ويجوز لألكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ألشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مرب. المادة 11 يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم األولي الخصوصي مجانا من جميع أسالك التأطير ودورات التكوين األساسي والمستمر التي تنظمها األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. الباب الرابع المراقبة التربوية واإلدارية المادة 16 تخضع مؤسسات التعليم األولي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم األولي باألحكام المشار إليها في المادة السابعة أعاله، خاصة فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية. وتشمل المراقبة اإلدارية فحص الوثائق اإلدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين واإلداريين وباألطفال، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير المطاعم واألقسام الداخلية في حالة وجودها. الباب الخامس العقوبات و معاينة المخالفات المادة 17 يعاقب بغرامة من ألف درهم )5000 درهم( إلى خمسة آالف درهم )8000 درهم(: - كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم األولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير األهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص؛ - كل مدير لمؤسسة للتعليم األولي ثبت أنه ال يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة؛ - كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو اإلدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها. وفي حالة العود، يرفع الحدان األدنى واألقصى للغرامة إلى ألفي درهم )6000 درهم( وإلى عشرة آالف درهم )000.50 درهم(. ويعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور. المادة 18 في حالة ارتكاب مخالفة ألحكام هذا القانون يترتب عليها إخالل باألهداف المحددة في المادة األولى أعاله، أو بالشروط الصحية والوقائية، يجوز لألكاديمية بناء على تقرير صادر عن لجنة تفتيش تعينها لهذا الغرض، أن تسحب الترخيص المخول للمؤسسة بمقرر معلل. المادة 11 عالوة على ما يمكن أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية، تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تختارهم األكاديمية لهذا الغرض. الباب السادس أحكام مختلفة وانتقالية المادة .0 ال تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم األولي التي تمارس نشاطها في إطار االتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول األجنبية والمنظمات الدولية. غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزامها بمضمون االتفاقيات المذكورة. المادة 01 باستثناء األحكام الواردة في المادتين 8 و58 ال تطبق األحكام األخرى لهذا القانون على الكتاتيب القرآنية. المادة 00 يجب على مؤسسات التعليم األولي المرخص لها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لألحكام المنصوص عليها فيه خالل أجل ال يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية ألحكام هذا القانون بالجريدة الرسمية. ويجب على المديرين والمربين العاملين بمؤسسات التعليم األولي غير المستوفين للمؤهالت التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 50 و 52 من هذا القانون تسوية وضعيتهم في أجل ال يتجاوز أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة. المادة 03 تنسخ جميع األحكام المتعلقة بنفس الموضوع والسيما المنصوص عليها في القانون رقم 52.58 المعتبر بمثابة النظام األساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم .)5115 أكتوبر 58( 5256 اآلخر ربيع 2 بتاريخ 5.5..562
No comments:
Post a Comment